مزيد تشجيع الإدخار في إطار عقود التأمين على الحياة وذلك بالترفيع في المبلغ الأقصى لأقساط التأمين على الحياة القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل من 2000 د إلى 3000 د وتيسير الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوانها بعدم مطالبة المؤمّن بخطايا التأخير المستوجبة إذا تم اشتراء عقد التأمين بعد انتهاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات.
مراجعة التشريع المتعلق بمعاليم الجولان في اتجاه تبسيطه وذلك بــ :
ملاءمة التشريع الحالي المتعلق بمعلوم الجولان مع التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وتوضيح مجال الإعفاءات،
مزيد توضيح مجال وكيفية توقيف المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات مع ضبط مدة دنيا لعملية التوقيف بـ 7 أيام ،
تجميع النصوص الخاصة برخصة جولان وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع وإدراجها صلب الأحكام المتعلقة بالمعلوم الوحيد التعويضي للنقل بالطرقات.
إخضاع الغاز الطبيعي المعدّ للاستعمال كوقود للعربات السيارة للمعلوم على الاستهلاك في إطار تنسيق جباية المنتجات البترولية باعتبار أن المحروقات تخضع للمعلوم المذكور.
مزيد تحسين طرق استخلاص الأداء بربط عمليات التحويل إلى الخارج للمداخيل الخاضعة للأداء بتونس من قبل غير المقيمين أو من قبل الأجانب المقيمين عند تغيير مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية بالاستظهار بشهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وضبط طرق تطبيق الإجراء بمقتضى أمر.